السيد أحمد الموسوي الروضاتي

850

إجماعات فقهاء الإمامية

* العين القائمة واليد والرجل الشلاوان ولسان الأخرس والذكر الأشل وما في معناه فيها ثلث الدية صحيحة 544 * كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 545 * في الترقوتين وفي كل واحدة منهما وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر 545 * إذا لطمه على وجهه أو رأسه فاسود فستة دنانير وإن اخضر ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف 545 * إذا لطم غيره على جسده فنصف ما لو لطم في الوجه والرأس 545 * إذا كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فإن فيه مقدر وإذا ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر وإذا جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه 545 * الجراج إذا كانت في الرأس والوجه فلها مقدر 545 * الجراج إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه إلا الجائفة 545 * الجائفة في الجسد تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية 545 * الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية 545 * الموضحة في اليد فيها نصف عشر دية اليد 545 * الموضحة في الإصبع فيها نصف عشر دية الإصبع 546 * دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 * إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 * كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته 546 * في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 * في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 * في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 * في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك 547 * في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 * الدية في قتل الخطأ والأطراف على العاقلة 548 * الدية في قتل العمد وشبه العمد والأطراف في مال الجاني 548 * إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 * إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 * ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا قصاص فيه وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا 548 * الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ والدية في الموضعين على العاقلة 548